الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩٩ - ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات

المقدمة الثانية: وجوب الاجتناب والتحرز عن الوقوع فيها وذلك بالانتهاء عنها بدلالة الآية الكريمة (وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[١]) و التي تدل على إمضاء حكم العقل بوجوب طاعة المولى.

المقدمة الثالثة: وجوب كون التحرز عن الوقوع فيها على وجه اليقين دون الظن والاحتمال وذلك لاتفاق المجتهدين والإخباريين من الأمامية على ذلك‌[٢]

ومما هو واضح من هذا الدليل أن المقدمة الثانية والثالثة مستندة على صحة المقدمة الأولى لذلك تناولها العلماء بالنقد تارة والتحليل أخرى‌[٣].

وقد رد هذا الدليل على أن العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة إنما هو قبل مراجعة الأدلة أو قبل الفحص عنها.

أما بعد مراجعة المصادر الفقهية والأصولية فينقلب هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك ابتدائي لحصول العلم التفصيلي بحرمة عدة أمور يساوي المعلوم الإجمالي فيكون الشك في غيرها ابتدائيا ومرجعا للبراءة الأصلية اتفاقا.

فإن علم إجمالا بوجود محرم أو نجس بين أمور مثلا ثم علم بنجاسة أحدها أو حرمته تفصيليا فهناك صورتان.

الصورة الأولى: إن العلم آنذاك المعلوم بالتفصيل الآن، هو المعلوم بالإجمال من قبل.

الصورة الثانية: أن لا يعلم سبق حرمة أو نجاسة، وإنما المعلوم تفصيلا الآن هو حرمته أو نجاسته، مع احتمال عروض الحرمة أو النجاسة عليه بعد زمان العلم الإجمالي.

أما الصورة الأولى فمن الواضح جواز الرجوع إلى اصل البراءة بالنسبة إلى حرمة ذلك المعلوم بالتفصيل.


[١] الحشر/ آية ٧

[٢] الخونساري، جمال الدين/ م ن.

[٣] التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ ٢٨١.