قاعدة الفراغ و التجاوز
(١)
مقدمة الكتاب
٩ ص
(٢)
تمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة
١٥ ص
(٤)
1
- التعريف
١٧ ص
(٥)
2
- الفراغ و التجاوز قاعدة فقهية لا اصولية
١٨ ص
(٦)
3
- الفراغ و التجاوز اصل عملي لا أمارة
٢١ ص
(٧)
المنهج
المشهور في التمييز بين الأمارات و الأصول العملية
٢٢ ص
(٨)
المنهج
المختار في التمييز بين الامارات و الاصول العملية
٢٥ ص
(٩)
الفصل الأول ادلة
قاعدة الفراغ و التجاوز
٢٩ ص
(١٠)
الاول
- التسالم أو الاجماع
٢٩ ص
(١١)
الثاني
- حجيتها على اساس افادتها للظن
٢٩ ص
(١٢)
الثالث
- اثبات حجيتها بملاك اصالة الصحة في العمل
٢٩ ص
(١٣)
الرابع
- اثبات حجيتها بالسيرة
٣٠ ص
(١٤)
الخامس
- التمسك بادلة نفي العسر و الحرج
٣١ ص
(١٥)
السادس
- الاخبار الخاصة
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني وحدة
القاعدة و تعددها
٤٣ ص
(١٧)
المحاولات
المذكورة للتوحيد بين القاعدتين
٤٣ ص
(١٨)
اما
المحاولة الأولى - ما ذهب إليه الشيخ الاعظم(قدس سره) من ارجاعهما الى قاعدة واحدة
جامعة بين القاعدتين
٤٤ ص
(١٩)
المحاولة
الثانية - ما افاده الميرزا (قدس سره) من ان المجعول قاعدة واحدة و هي قاعدة
الفراغ
٥٥ ص
(٢٠)
المحاولة
الثالثة - توحيد القاعدتين بارجاعهما معا الى قاعدة التجاوز
٦٠ ص
(٢١)
المقام
الاول - في البحث الثبوتي
٦٠ ص
(٢٢)
بيان
المختار في التوحيد بين القاعدتين
٦٣ ص
(٢٣)
المقام
الثاني - البحث الاثباتي
٧٤ ص
(٢٤)
الاولى
- ما استند إليه القائل بتعدد القاعدتين اثباتا
٧٤ ص
(٢٥)
النقطة
الثانية - تحديد موضوع القاعدة
٨٠ ص
(٢٦)
الفصل الثالث عموم
القاعدة لغير باب الصلاة و الطهور
٩٥ ص
(٢٧)
الجهة
الاولى - في روايات الفراغ
٩٥ ص
(٢٨)
الجهة
الثانية - في روايات التجاوز
٩٨ ص
(٢٩)
الفصل الرابع
التطبيقات المختلف بشأنها لقاعدة الفراغ
١٠٣ ص
(٣٠)
الامر
الاول تطبيق القاعدة في باب الطهارات الثلاث
١٠٥ ص
(٣١)
الجهة
الاولى - حول كيفية تطبيقها في باب الوضوء
١٠٧ ص
(٣٢)
الجهة
الثانية - في إلحاق الغسل و التيمم بالوضوء في عدم جريان القاعدة فيه الا بعد
الدخول في الغير
١٢٢ ص
(٣٣)
الجهة
الثالثة - في جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة بعض اجزاء الوضوء أو الغسل أو
التيمم
١٢٢ ص
(٣٤)
الامر
الثاني اختصاص القاعدة بموارد الاذكرية
١٢٧ ص
(٣٥)
الامر
الثالث تطبيق القاعدة في باب الاجزاء
١٥١ ص
(٣٦)
الجهة
الاولى - في كفاية الدخول في مقدمات الغير
١٥٤ ص
(٣٧)
الجهة
الثانية - في كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتب
١٦٠ ص
(٣٨)
الجهة
الثالثة - هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الاصلية؟
١٦٤ ص
(٣٩)
الجهة
الرابعة - هل تجري القاعدة في الركعتين الاوليتين من الفريضة أم لا؟
١٧٠ ص
(٤٠)
الجهة
الخامسة - هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أم يكفي الدخول في الجزء
المترتب و لو كان منفصلا عن المشكوك
١٧١ ص
(٤١)
الامر
الرابع تطبيق القاعدة في باب الشروط
١٧٥ ص
(٤٢)
الامر
الخامس تطبيق القاعدة في الموالاة
١٨٥ ص
(٤٣)
الجهة
الاولى - في الموالاة المعتبرة شرعا
١٨٧ ص
(٤٤)
الجهة
الثانية - في الموالاة المعتبرة عقلا
١٨٩ ص
(٤٥)
الامر
السادس تطبيق القاعدة عند الشك في عنوان العمل
١٩١ ص
(٤٦)
الامر
السابع تطبيق القاعدة على الواجبين المترتبين
٢٠١ ص
(٤٧)
البحث
الاول - في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر
٢٠٣ ص
(٤٨)
البحث
الثاني - في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر
٢٠٧ ص
(٤٩)
الامر
الثامن القاعدة رخصة أم عزيمة
٢١١ ص
(٥٠)
الامر
التاسع عموم القاعدة للشك في الوظيفة الاضطرارية و الظاهرية
٢١٥ ص
(٥١)
الامر
العاشر تطبيق القاعدة في موارد من العلم الاجمالي
٢٢٣ ص
(٥٢)
المسألة
الأولى - اذا علم انه اما ترك جزء مستحبا أو واجبا
٢٢٥ ص
(٥٣)
المسألة
الثانية - اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن بعد فوات محل تداركهما و لكن في
مركبين مستقلين مترتبين
٢٢٦ ص
(٥٤)
المسألة
الثالثة - اذا علم بانه ترك احد جزءين كلاهما ركن و لكن كان العلم بترك احدهما في
محل التدارك
٢٢٧ ص
(٥٥)
المسألة
الرابعة - اذا علم بترك احد جزءين احدهما ركن دون الآخر
٢٢٩ ص
(٥٦)
الصورة
الأولى - اذا كان الجزء الركني متقدما على غير الركني و كان الشك في محلهما الشكي
٢٢٩ ص
(٥٧)
الصورة
الثانية - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء الركني المتقدم دون
الجزء غير الركني
٢٣١ ص
(٥٨)
الصورة
الثالثة - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الذكري للجزء غير الركني
٢٣١ ص
(٥٩)
الصورة
الرابعة - ما لو كان الجزء الركني متأخرا بحسب ترتب الأجزاء و الجزء غير الركني
متقدما
٢٣٢ ص
(٦٠)
الصورة
الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني المتقدم
٢٣٢ ص
(٦١)
المسألة
الخامسة - اذا علم بانه ترك احد جزءين كلا هما غير ركني
٢٣٣ ص
(٦٢)
المسألة
السادسة - اذا علم اجمالا انه ترك تكبيرة الاحرام أو ركنا اخر في احدى صلاتين
٢٣٤ ص
(٦٣)
المسألة
السابعة - لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو
العصر
٢٣٦ ص
(٦٤)
المسألة
الثامنة - اذا علم في المترتبتين اجمالا بانه اما ترك التكبيرة أو ركنا اخر في
احداهما أو احدث في الأخرى
٢٣٨ ص
(٦٥)
الصورة
الأولى - ان يحصل له العلم اجمالا بترك التكبيرة أو الركن في الظهر أو انه احدث في
العصر بعد الفراغ منهما
٢٣٨ ص
(٦٦)
الصورة
الثانية - ان يحصل العلم الاجمالي المذكور في أثناء العصر قبل الفراغ عنه
٢٣٩ ص
(٦٧)
الصورة
الثالثة - ان يعلم بانه احدث في الظهر أو ترك التكبيرة أو الركن في العصر
٢٤٠ ص
(٦٨)
المسألة
التاسعة -
٢٤٠ ص
(٦٩)
المسألة
العاشرة - اذا علم بفوت سجدتين منه
٢٤٢ ص
(٧٠)
الصورة
الأولى - ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين من الركعة التي بيده
أو سجدة منها و سجدة من الركعة السابقة
٢٤٤ ص
(٧١)
الصورة
الثانية - نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في التشهد
٢٤٤ ص
(٧٢)
الصورة
الثالثة - نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد
السلام
٢٤٤ ص
(٧٣)
الصورة
الرابعة - ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين منه اما كلتاهما من
الركعة الأولى أو احداهما من الأولى و الأخرى من الثانية
٢٥٠ ص
(٧٤)
الصورة
الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي
٢٥٠ ص
(٧٥)
الصورة
السادسة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي
٢٥١ ص
(٧٦)
الصورة
السابعة - ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوات سجدتين منه اما من الركعة
السابقة أو اللاحقة أو احداهما من السابقة و الأخرى من اللاحقة
٢٥١ ص
(٧٧)
الصورة
الثامنة - نفس الصورة مع فرض الدخول في التشهد
٢٥١ ص
(٧٨)
الصورة
التاسعة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام
٢٥٢ ص
(٧٩)
الصورة
العاشرة و هي ما اذا علم اجمالا بفوت سجدتين من احدى الركعات الثلاث المتقدمة
٢٥٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨
الصفحات من ١ الی٨ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٨ در مأخذ اصلی خالی است