المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ١٤ إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر
[مسألة ١٤: إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر]
[١٢٢٢] مسألة ١٤: إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر و الحضر و التیمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلک، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون و الحیض و الإغماء وجب علیه القضاء، و إلا لم یجب، و إن علم بحدوث العذر قبله و کان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، و علی ما ذکرنا فان کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر و ثمانیة للظهرین. و فی السفر یکفی مضیّ مقدار رکعتین للظهر و أربعة للظهرین، و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء، و إن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة و تحصیل تلک المقدمات. و ذهب بعضهم إلی کفایة مضیّ مقدار الطهارة و الصلاة فی الوجوب و إن لم یکن سائر المقدمات حاصلة، و الأقوی الأول [١] و إن کان هذا القول أحوط (١).
______________________________
قوله فی صحیحة زرارة «١»: «فانوها الاولی» و قوله: «فانوها العصر» و نحو ذلک من التعابیر.
(١) هل الاعتبار فی وجوب القضاء علی من عرض علیه أثناء الوقت أحد الأعذار المانعة من تعلق التکلیف من الجنون و الحیض و الإغماء و نحوها بمضی مقدار من أول الوقت یتمکن فیه من أداء الصلاة مع الطهارة بما لها من المقدمات حسب حالته الفعلیة، فلو تحقق هذا المقدار و لم یصلّ وجب القضاء و إلا فلا، أو أن الاعتبار بمضی مقدار الطهارة و الصلاة و لا عبرة بسائر
______________________________
[١] بل الأقوی کفایة التمکن من نفس الصلاة فی الوقت فی وجوب القضاء و إن لم یتمکن فیه من شیء من مقدماتها، لصدق الفوت حینئذ مع التمکن من تحصیل الشرائط قبل الوقت، نعم یعتبر فی وجوب القضاء علی الحائض تمکّنها من الصلاة و الطهارة أیضاً کما مرّ.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٩٠/ أبواب المواقیت ب ٦٣ ح ١.