المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٥ وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها
[مسألة ٥: وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها]
[١١٩٥] مسألة ٥: وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها (١).
______________________________
فتنفّل بأربع رکعات» «١».
فإنها کما تری صریحة فی عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة، و من ثم أتی بها قبل العشاء فی السنة القادمة.
نعم، ینبغی حمل ذلک علی ما إذا کان ثمة مانع عن المبادرة إلی الفریضة کانتظار الجماعة و نحوه کی لا یکون من التطوع فی وقت الفریضة.
و المتحصل: أنّ ما ذهب إلیه المشهور من التحدید بما بعد ذهاب الحمرة لم ینهض علیه دلیل یعوّل علیه بحیث یمنع عن التمسک بالإطلاقات المقتضیة للامتداد إلی آخر وقت الفریضة، فالعمل بها متعین.
(١) لا شبهة فی أن مبدأ وقت الوتیرة هو ما بعد الفراغ من فریضة العشاء، للنصوص الناطقة بذلک و أنها رکعتان بعد العتمة أو بعد العشاء الآخرة حسب اختلاف ألسنتها «٢».
و إنما الکلام فی منتهی الوقت، فالمعروف امتداده بامتداد وقت الفریضة من التحدید بمنتصف اللیل أو طلوع الفجر علی الخلاف فی ذلک، بل ظاهر المعتبر «٣» و صریح غیره دعوی الإجماع علیه، استناداً إلی إطلاق البعدیة الواردة فی نصوص الباب.
و لکنه یظهر من صاحب الجواهر اعتبار البعدیة العرفیة قال ما لفظه: لکن قد یقال باعتبار البعدیة العرفیة، لأنه المنساق بل و المعهود فلا یجوز صلاة العشاء مثلًا فی أول الوقت و تأخیر الوتیرة من غیر اشتغال بالنافلة إلی النصف مثلًا أو إلی طلوع الفجر بناءً علی امتداد الوقت إلیه ... «٤».
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١٥/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥.
(٢) راجع الوسائل ٤: ٤٥/ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.
(٣) المعتبر ٢: ٥٤.
(٤) الجواهر ٧: ١٩١.