المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٦ وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة
[وقت نافلة الصبح]
[مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة]
[١١٩٦] مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة (١).
______________________________
فلو أتی بالفریضة أول وقتها و عقّبها بالوتیرة ثم نام «١» حوالی منتصف اللیل صدق أنه بات مع الوتیرة بالضرورة و إن تحقق بینهما الفصل الطویل.
و بالجملة: فالمقالة المزبورة عاریة عن الدلیل، و إن کان الأولی رعایتها و لو لأجل فتوی هؤلاء الإعلام بها.
(١) ینبغی التکلم فی وقت نافلة الفجر تارة من حیث المبدأ و أُخری من ناحیة المنتهی، فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فلا ینبغی الإشکال فی جواز الإتیان بها قبل طلوع الفجر علی سبیل الدسّ فی صلاة اللیل، للتصریح بذلک فی جملة من النصوص التی منها صحیح البزنطی قال: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رکعتی الفجر أُصلّیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (علیه السلام): احشُ بهما صلاة اللیل و صلّهما قبل الفجر» «٢».
و صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة اللیل، ثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل» «٣» و نحوهما غیرهما.
کما لا ینبغی الإشکال فی جواز الإتیان بها بعد طلوع الفجر إلی ما قبل طلوع الحمرة المشرقیة، لجملة أُخری من النصوص التی منها صحیحة علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر و تظهر الحمرة و لم یرکع رکعتی الفجر، أ یرکعهما أو یؤخرهما؟ قال:
______________________________
(١) قد عرفت عدم أخذ النوم فی مفهوم البیتوتة.
(٢) الوسائل ٤: ٢٦٥/ أبواب المواقیت ب ٥٠/ ح ٦.
(٣) الوسائل ٤: ٢٦٤/ أبواب المواقیت ب ٥٠ ح ٣.