المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٧ إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا
[مسألة ٦: إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت و أحرز دخوله أم لا]
[١٢١٤] مسألة ٦: إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت و أحرز دخوله أم لا، فان کان حین شکه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة (١)، و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز (٢).
[مسألة ٧: إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا]
[١٢١٥] مسألة ٧: إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا، فان علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة (٣)،
______________________________
و أما فی الصورة الثانیة: فإن عملنا بروایة ابن ریاح فی موردها عملنا بها فی المقام بطریق أولی، إذ مقتضاها الحکم بالصحة حتی مع العلم بعدم وقوع الأجزاء السابقة فی الوقت، فما ظنک بما إذا احتمل ذلک کما فیما نحن فیه. و إن لم نعمل لضعف سندها و هو الصحیح کما تقدم «١» فالأجزاء السابقة محکومة بالصحة بقاعدة التجاوز، و اللاحقة بالقطع الوجدانی، فبضم التعبد إلی الوجدان یحرز وقوع مجموع الصلاة فی الوقت. فما فی المتن من الحکم بالصحة فی هذه الصورة صحیح لکن لا لما ذکره من الدرج فی المسألة المتقدمة، بل لقاعدة التجاوز حسبما عرفت.
(١) لقاعدة الفراغ الجاریة فی أبعاض العمل کتمامه بمقتضی إطلاق الدلیل.
(٢) فإن القاعدة لا تجری حینئذ کما ستعرف، مضافاً إلی أنها لو جرت فغایتها تصحیح الأجزاء السابقة دون اللاحقة، فلا مناص من الإعادة بعد الإحراز عملًا بقاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب.
(٣) لقاعدة الاشتغال بناء علی ما هو الصواب من عدم جریان قاعدة الفراغ فی موارد العلم بعدم الالتفات و إحراز الغفلة و عدم استناد احتمال الصحة إلا إلی مجرد الصدفة و إصابة الواقع من باب الاتفاق، دون التصدی
______________________________
(١) فی ص ٣٧٠.