المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٧ - التاسع المربیّة للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها
[الثامن: المسافر المستعجل]
الثامن: المسافر المستعجل (١).
[التاسع: المربیّة للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها]
التاسع: المربیّة للصبی تؤخّر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها (٢).
______________________________
الفریضة، و لکنک عرفت فیما سبق «١» عدم ثبوته لضعف مستنده، و إنما الثابت استحباب تأخیر صلاة الفجر عن صلاة اللیل فیما إذا قعد عن النوم بعد طلوع الفجر فینبغی تبدیل ما فی المتن بهذا النحو.
(١) و یستدل له بالروایات الکثیرة الناطقة بأنّ للمسافر أن یؤخّر المغرب إلی ربع اللیل أو ثلثه، أو خمسة أمیال أو ستة بعد غروب الشمس حسب اختلاف لسان الروایات «٢»، و لأجل ذلک یلتزم بالتخصیص فیما دل علی أفضلیة الإتیان بالصلاة فی أوّل الوقت.
و لکنک خبیر بأنّ مورد هذه الروایات برمّتها هو صلاة المغرب و لا دلیل علی التعدی إلی غیرها، فهی أخص من المدعی، هذا أوّلًا.
و ثانیاً: أنّ موردها مطلق المسافر من غیر اختصاص بالمستعجل، فالتقیید به لا وجه له.
و ثالثاً: أنّ مفادها إنما هو التوسعة فی وقت الفضیلة للمسافر فی مقابل الحاضر لا التأخیر عن وقتها لیستوجب التخصیص و الاستثناء کما هو المدعی.
و إن شئت قلت: إن مرجعها إلی التخصیص فیما دل علی التضییق فی وقت فضیلة المغرب و أنه لا ضیق فی حق المسافر، لا إلی التخصیص فیما دل علی أفضلیة المبادرة إلی وقت الفضیلة الذی هو محل الکلام. فهذا الاستثناء لا موقع له.
(٢) تقدّم البحث حول هذا الموضوع عند التکلم فی أحکام النجاسات من
______________________________
(١) فی ص ٢٩٤.
(٢) الوسائل ٤: ١٩٣/ أبواب المواقیت ب ١٩.