المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ١٥ إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت
[مسألة ١٥: إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت]
[١٢٢٣] مسألة ١٥: إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت (١)، فان وسع للصلاتین وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتی بها، و إن لم یبق إلا مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات و فی السفر مقدار ثلاث رکعات أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر و أربع رکعات فی السفر، و منتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة (٢)، و إذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.
______________________________
المقدمات، أو أنه یکفی التمکن من نفس الصلاة فی الوقت و إن لم یتمکن من تحصیل الطهارة فیه فضلًا عن سائر المقدمات؟ فیه وجوه، بل أقوال.
و الأصح هو القول الأخیر، إذ الموضوع للقضاء فی لسان الأدلة هو عنوان فوت الفریضة، و هو صادق مع التمکن من تحصیل الشرائط قبل الوقت، فلا یلزم سعة الوقت لشیء منها.
نعم یعتبر فی وجوب القضاء علی خصوص الحائض تمکنها من الطهارة أیضاً کما تقدم التعرّض لذلک، بل و لتفصیل المسألة بنطاق واسع فی المسألة الحادیة و الثلاثین من فصل أحکام الحائض فلاحظ «١».
(١) تقدم البحث حول هذه المسألة فی فصل الأوقات فی مطاوی المسألة الثالثة و الرابعة و الحادیة عشرة فلاحظ «٢»، و لا نعید.
(٢) کما تقدم البحث عنه فی المسألة الثانیة و الثلاثین من فصل أحکام الحائض «٣».
______________________________
(١) شرح العروة ٧: ٤٣٣.
(٢) ص ٢٠٤، ٢١٤، ٢٣٢.
(٣) راجع شرح العروة ٧: ٢٤٢.