وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ٥ ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا أني أكره أن يقال : إن محمدا استعان [١] بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير.
[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لو أن رجلا أتى النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : والله ما أدري ، أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك [١] ما أسلم منافق أبدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ـ رفعه ـ قال : كتب عامل [١] أمير المؤمنين عليهالسلام إليه : إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ، ثم تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة ، فاستتبه ، فان تاب ، وإلا : فاضرب عنقه ، وأما النصارى فماهم عليه ، أعظم من الزندقة.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثم ارتد [٢].
٣ ـ الكافي ٨ : ٣٤٥ | ٥٤٤.
[١] في نسخة : استغاث ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٤.
[١] في المصدر زيادة : منه.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٤١ | ٥٦١.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٩ | ٥٥٠.
[١] في الفقيه : غلام ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٣٩.