وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له؟ قال : هو زان عليه الرجم.
[ ٣٤٢٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي عليهالسلام الحد.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله [٢].
[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليهالسلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليهالسلام إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٤ | ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٦ | ٧٧١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٤ | ٣٥ ، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حد القذف.
[١] قرب الإسناد : ٢٦.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٨.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٧ | ٧٧٣ ، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
٦ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.