وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن ) [١] قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال : بلى.
ورواه الشيخ كما يأتي [٢].
[ ٣٤٢٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣].
[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.
[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
[١] النساء ٤ : ٢٥.
[٢] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٩.
[١] الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٥.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٠.
[٣] المقصود به الحديث الأول.
٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٤.