وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.
أقول : وتقدم الوجه في المملوك [١].
٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل
والمرأة
[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٤.
[٣] تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٢.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ قرب الإسناد : ١١٠.