وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
[ ٣٤٢٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد مثله [٢].
[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال : إذا قصر فأفطر [١].
[٢] الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٣.
[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٩.
[٢] المحاسن : ٣٠٧ | ٢٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١١.
[١] في المصدر : وأفطر.