وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله : فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده بعقد المتعة لما مر [٣] ، ويأتي الوجه في بقية الحديث [٤].
[١] هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قده ».
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٩.
[٢] علل الشرائع : ٥١١ | ١.
[٣] مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.
[٤] يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.