وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ١ ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.
[ ٣٤٢١٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد ) [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة.
[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد.
قال : وقد نفى أميرالمؤمنين عليهالسلام [١] من الكوفة الى البصرة.
[ ٣٤٢١٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد [١] ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف [٢] من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٤.
[١] في نسخة : عبد الرحمن بن حماد ( هامش الخطوط ).
١٠ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٠ و ٣١.
[١] في المصدر زيادة : رجلين.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠ | ٧٥٠.
[١] في المصدر : إبراهيم بن الصالح بن سعيد.
[٢] النصف : الرجل بين الحدث والمسن. ( الصحاح ـ نصف ـ ٤ : ١٤٣٢ ).