وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
١١ ص
(٢)
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
١٤ ص
(٣)
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
١٦ ص
(٤)
4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
١٨ ص
(٥)
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين
١٩ ص
(٦)
6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
٢٠ ص
(٧)
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
٢١ ص
(٨)
8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
٢٢ ص
(٩)
9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
٢٣ ص
(١٠)
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
٢٤ ص
(١١)
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
٢٥ ص
(١٢)
12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
٢٦ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
٢٨ ص
(١٤)
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
٣٢ ص
(١٥)
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
٣٤ ص
(١٦)
16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
٣٦ ص
(١٧)
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
٣٨ ص
(١٨)
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام
٤٠ ص
(١٩)
19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
٤٢ ص
(٢٠)
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
٤٢ ص
(٢١)
21 ـ باب انه لا كفالة في حد
٤٤ ص
(٢٢)
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
٤٥ ص
(٢٣)
23 ـ باب حكم ارث الحد
٤٥ ص
(٢٤)
24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
٤٦ ص
(٢٥)
25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
٤٧ ص
(٢٦)
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
٤٧ ص
(٢٧)
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب
٤٨ ص
(٢٨)
28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
٤٩ ص
(٢٩)
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
٥٠ ص
(٣٠)
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
٥٠ ص
(٣١)
31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
٥٣ ص
(٣٢)
32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله
٥٦ ص
(٣٣)
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
٥٨ ص
(٣٤)
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
٥٩ ص
(٣٥)
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
٦١ ص
(٣٦)
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
٦٨ ص
(٣٧)
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
٧٢ ص
(٣٨)
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
٧٤ ص
(٣٩)
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا
٧٥ ص
(٤٠)
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
٧٥ ص
(٤١)
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
٧٦ ص
(٤٢)
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
٧٩ ص
(٤٣)
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
٨١ ص
(٤٤)
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
٨٤ ص
(٤٥)
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
٩١ ص
(٤٦)
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء
٩٤ ص
(٤٧)
13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
٩٨ ص
(٤٨)
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
٩٨ ص
(٤٩)
15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
١٠١ ص
(٥٠)
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها
١٠٣ ص
(٥١)
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
١٠٨ ص
(٥٢)
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
١١٠ ص
(٥٣)
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
١١٣ ص
(٥٤)
20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
١١٦ ص
(٥٥)
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
١١٧ ص
(٥٦)
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها
١١٨ ص
(٥٧)
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
١٢٢ ص
(٥٨)
24 ـ باب حد نفي الزاني
١٢٢ ص
(٥٩)
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
١٢٤ ص
(٦٠)
26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
١٢٥ ص
(٦١)
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
١٢٥ ص
(٦٢)
28 ـ باب حكم من باع امرأته
١٣٠ ص
(٦٣)
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
١٣١ ص
(٦٤)
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
١٣٢ ص
(٦٥)
31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
١٣٣ ص
(٦٦)
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى
١٣٥ ص
(٦٧)
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
١٣٦ ص
(٦٨)
34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
١٣٩ ص
(٦٩)
35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
١٤٠ ص
(٧٠)
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
١٤١ ص
(٧١)
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
١٤٢ ص
(٧٢)
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
١٤٣ ص
(٧٣)
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها
١٤٤ ص
(٧٤)
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
١٤٥ ص
(٧٥)
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
١٤٦ ص
(٧٦)
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد
١٤٧ ص
(٧٧)
43 ـ باب استحباب طلاق زوجة
١٤٧ ص
(٧٨)
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية
١٤٨ ص
(٧٩)
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني
١٤٨ ص
(٨٠)
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
١٤٩ ص
(٨١)
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
١٥٠ ص
(٨٢)
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
١٥٠ ص
(٨٣)
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة
١٥١ ص
(٨٤)
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
١٥٢ ص
(٨٥)
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
١٥٣ ص
(٨٦)
2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
١٥٦ ص
(٨٧)
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
١٥٧ ص
(٨٨)
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
١٦١ ص
(٨٩)
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل
١٦١ ص
(٩٠)
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
١٦٣ ص
(٩١)
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
١٦٥ ص
(٩٢)
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
١٦٦ ص
(٩٣)
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
١٦٧ ص
(٩٤)
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
١٧٠ ص
(٩٥)
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون
١٧١ ص
(٩٦)
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم
١٧٣ ص
(٩٧)
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
١٧٥ ص
(٩٨)
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
١٧٧ ص
(٩٩)
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
١٧٨ ص
(١٠٠)
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
١٨٥ ص
(١٠١)
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
١٨٧ ص
(١٠٢)
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
١٨٨ ص
(١٠٣)
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
١٨٩ ص
(١٠٤)
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
١٩٠ ص
(١٠٥)
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
١٩١ ص
(١٠٦)
11 ـ باب حكم من قذف جماعة
١٩٢ ص
(١٠٧)
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
١٩٤ ص
(١٠٨)
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها
١٩٥ ص
(١٠٩)
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل
١٩٦ ص
(١١٠)
15 ـ باب كيفية حد القاذف
١٩٧ ص
(١١١)
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
١٩٨ ص
(١١٢)
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
١٩٩ ص
(١١٣)
18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
٢٠١ ص
(١١٤)
19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
٢٠٢ ص
(١١٥)
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي
٢٠٥ ص
(١١٦)
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف
٢٠٧ ص
(١١٧)
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف
٢٠٨ ص
(١١٨)
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
٢٠٩ ص
(١١٩)
24 ـ باب أن من قال لآخر احتملت بامك ، فعليه التعزير
٢١٠ ص
(١٢٠)
25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره
٢١١ ص
(١٢١)
26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل
٢١٤ ص
(١٢٢)
27 ـ باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره
٢١٥ ص
(١٢٣)
28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
٢١٨ ص
(١٢٤)
1 ـ باب تحريمه مطلقا
٢١٩ ص
(١٢٥)
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر
٢٢٠ ص
(١٢٦)
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
٢٢٠ ص
(١٢٧)
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
٢٢٤ ص
(١٢٨)
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
٢٢٦ ص
(١٢٩)
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
٢٢٧ ص
(١٣٠)
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا
٢٣٠ ص
(١٣١)
8 ـ باب كيفية حد الشرب
٢٣١ ص
(١٣٢)
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
٢٣١ ص
(١٣٣)
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
٢٣٢ ص
(١٣٤)
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
٢٣٣ ص
(١٣٥)
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
٢٣٧ ص
(١٣٦)
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
٢٣٨ ص
(١٣٧)
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
٢٣٩ ص
(١٣٨)
1 ـ باب تحريمها
٢٤١ ص
(١٣٩)
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
٢٤٣ ص
(١٤٠)
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
٢٤٩ ص
(١٤١)
4 ـ باب حد القطع وكيفيته
٢٥١ ص
(١٤٢)
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
٢٥٤ ص
(١٤٣)
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا
٢٦٠ ص
(١٤٤)
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
٢٦٠ ص
(١٤٥)
8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
٢٦٢ ص
(١٤٦)
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
٢٦٣ ص
(١٤٧)
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
٢٦٤ ص
(١٤٨)
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
٢٦٦ ص
(١٤٩)
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٢٦٨ ص
(١٥٠)
13 ـ باب حكم الطرار
٢٧٠ ص
(١٥١)
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
٢٧١ ص
(١٥٢)
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
٢٧٣ ص
(١٥٣)
16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
٢٧٤ ص
(١٥٤)
17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
٢٧٥ ص
(١٥٥)
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
٢٧٦ ص
(١٥٦)
19 ـ باب حد النباش
٢٧٨ ص
(١٥٧)
20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
٢٨٣ ص
(١٥٨)
21 ـ باب حكم نفي السارق
٢٨٤ ص
(١٥٩)
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
٢٨٥ ص
(١٦٠)
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
٢٨٦ ص
(١٦١)
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
٢٨٨ ص
(١٦٢)
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
٢٩٠ ص
(١٦٣)
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
٢٩٢ ص
(١٦٤)
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
٢٩٣ ص
(١٦٥)
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
٢٩٣ ص
(١٦٦)
29 ـ باب حكم سرقة العبد
٢٩٨ ص
(١٦٧)
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
٣٠٠ ص
(١٦٨)
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
٣٠٢ ص
(١٦٩)
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
٣٠٣ ص
(١٧٠)
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
٣٠٣ ص
(١٧١)
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
٣٠٤ ص
(١٧٢)
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع
٣٠٥ ص
(١٧٣)
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
٣٠٧ ص
(١٧٤)
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
٣١٣ ص
(١٧٥)
3 ـ باب حكم المحارب بالنار
٣١٥ ص
(١٧٦)
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
٣١٥ ص
(١٧٧)
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
٣١٨ ص
(١٧٨)
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
٣١٩ ص
(١٧٩)
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
٣٢٠ ص
(١٨٠)
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
٣٢٣ ص
(١٨١)
2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
٣٢٦ ص
(١٨٢)
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
٣٢٧ ص
(١٨٣)
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
٣٣٠ ص
(١٨٤)
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
٣٣٢ ص
(١٨٥)
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
٣٣٤ ص
(١٨٦)
7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله
٣٣٧ ص
(١٨٧)
8 ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
٣٣٨ ص
(١٨٨)
9 ـ باب حكم من صلى للصنم
٣٣٩ ص
(١٨٩)
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
٣٣٩ ص
(١٩٠)
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
٣٥٧ ص
(١٩١)
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
٣٦١ ص
(١٩٢)
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
٣٦٣ ص
(١٩٣)
1 ـ باب ان حد الساحر القتل
٣٦٥ ص
(١٩٤)
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
٣٦٦ ص
(١٩٥)
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين
٣٦٧ ص
(١٩٦)
4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
٣٦٧ ص
(١٩٧)
5 ـ باب من يجب حبسه
٣٦٨ ص
(١٩٨)
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
٣٦٨ ص
(١٩٩)
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع
٣٧٢ ص
(٢٠١)
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه
٣٧٤ ص
(٢٠٢)
10 ـ باب حد التعزير
٣٧٤ ص
(٢٠٣)
11 ـ باب حكم شهود الزور
٣٧٦ ص
(٢٠٤)
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
٣٧٧ ص
(٢٠٥)
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
٣٧٧ ص
(٢٠٦)
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
٣٧٨ ص
(٢٠٧)
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
٣٧٩ ص
(٢٠٨)
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
٣٨١ ص
(٢٠٩)
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
٣٨٢ ص
(٢١٠)
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
٣٨٢ ص
(٢١١)
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
٣٨٣ ص
(٢١٢)
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
٣٨٤ ص
(٢١٣)
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر
٣٨٤ ص
(٢١٤)
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص
٣٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٣٢ ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله

أقر على نفسه عند الإمام بحق [١] من حدود الله مرّة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه ، قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول ، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو


[١] في المصدر زيادة : حد.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٥.