وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ١٠ ـ باب حد التعزير
عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما [٢].
[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] الكافي ٧ : ٢٤٠ | ١.
[٢] تقدم في الباب ١٠ : من أبواب حد الزنا.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٧.
٣ ـ علل الشرائع ٥٣٨ | ٤.
[١] الكافي ٧ : ٢٤١ | ٥.
[٢] تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حد الزنا.
[٣] يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.