وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - ١ ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
البهيمة محرم ولبنها [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [٢] ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله.
[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.
[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) [٢] عن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) [٣].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٤].
[١] في الاستبصار : وثمنها.
[٢] الكافي ٧ : ٢٠٤ | ٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٤.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٣.
[١] في الاستبصار : احمد بن محمد بن يحيى.
[٢] في المصدر والكافي : عن اسحاق بن جرير.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] الكافي ٧ : ٢٠٤ | ١.