وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ١ ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه [٢].
[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) [١]؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله [٢].
[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) [١] إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال [٢] : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].
[٢] التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ٩٧٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٥.
[١] المائدة ٥ : ٣٣.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ٣.
[١] المائدة ٥ : ٣٣.
[٢] في المصدر زيادة : ينفى.
[٣] المقنع : ١٥٢.