وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا [٢] وفي مقدمات الحدود [٣].
٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، وعلى حكم العفو عموما
٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٨.
[١] في المصدر : الحسن بن سعيد.
[٢] تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥ ، وما يدل على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٨٩.
[١] الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.
[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.