وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ١٤ ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .. الحديث.
ورواه الصدوق كما يأتي [١].
[ ٣٤٧٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول [١] ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى [١] تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.
[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان [١] ، والذي
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٦.
[١] الغلول : أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥ : ٤٣٦ ».
[٢] التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٤.
[١] في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٥.
[١] التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٥.