وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
من الدراهم.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.
[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليهالسلام عليه.
[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن [١] سرق من سوق ( أو زرع ) [٣] أو ضرع أو غير ذلك.
أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر [٣] ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي [٤].
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٢ ، والاستبصار : ٢٤٠ | ٩٠٤.
[١] في المصدر زيادة : عن سماعة.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩١ ، ولاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٣.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٨.
[١] في المصدر : وإن.
[٢] ليس في التهذيب.
[٣] مر في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.