وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن مسلم [١].
ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام [٢] ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ٣٤٦٦١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة؟ قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع
[١] التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٦.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٧.
[٣] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب
[٤] يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٨٩٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٧.