وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
١١ ص
(٢)
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
١٤ ص
(٣)
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
١٦ ص
(٤)
4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
١٨ ص
(٥)
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين
١٩ ص
(٦)
6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
٢٠ ص
(٧)
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
٢١ ص
(٨)
8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
٢٢ ص
(٩)
9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
٢٣ ص
(١٠)
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
٢٤ ص
(١١)
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
٢٥ ص
(١٢)
12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
٢٦ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
٢٨ ص
(١٤)
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
٣٢ ص
(١٥)
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
٣٤ ص
(١٦)
16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
٣٦ ص
(١٧)
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
٣٨ ص
(١٨)
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام
٤٠ ص
(١٩)
19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
٤٢ ص
(٢٠)
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
٤٢ ص
(٢١)
21 ـ باب انه لا كفالة في حد
٤٤ ص
(٢٢)
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
٤٥ ص
(٢٣)
23 ـ باب حكم ارث الحد
٤٥ ص
(٢٤)
24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
٤٦ ص
(٢٥)
25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
٤٧ ص
(٢٦)
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
٤٧ ص
(٢٧)
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب
٤٨ ص
(٢٨)
28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
٤٩ ص
(٢٩)
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
٥٠ ص
(٣٠)
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
٥٠ ص
(٣١)
31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
٥٣ ص
(٣٢)
32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله
٥٦ ص
(٣٣)
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
٥٨ ص
(٣٤)
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
٥٩ ص
(٣٥)
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
٦١ ص
(٣٦)
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
٦٨ ص
(٣٧)
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
٧٢ ص
(٣٨)
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
٧٤ ص
(٣٩)
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا
٧٥ ص
(٤٠)
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
٧٥ ص
(٤١)
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
٧٦ ص
(٤٢)
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
٧٩ ص
(٤٣)
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
٨١ ص
(٤٤)
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
٨٤ ص
(٤٥)
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
٩١ ص
(٤٦)
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء
٩٤ ص
(٤٧)
13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
٩٨ ص
(٤٨)
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
٩٨ ص
(٤٩)
15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
١٠١ ص
(٥٠)
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها
١٠٣ ص
(٥١)
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
١٠٨ ص
(٥٢)
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
١١٠ ص
(٥٣)
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
١١٣ ص
(٥٤)
20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
١١٦ ص
(٥٥)
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
١١٧ ص
(٥٦)
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها
١١٨ ص
(٥٧)
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
١٢٢ ص
(٥٨)
24 ـ باب حد نفي الزاني
١٢٢ ص
(٥٩)
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
١٢٤ ص
(٦٠)
26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
١٢٥ ص
(٦١)
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
١٢٥ ص
(٦٢)
28 ـ باب حكم من باع امرأته
١٣٠ ص
(٦٣)
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
١٣١ ص
(٦٤)
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
١٣٢ ص
(٦٥)
31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
١٣٣ ص
(٦٦)
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى
١٣٥ ص
(٦٧)
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
١٣٦ ص
(٦٨)
34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
١٣٩ ص
(٦٩)
35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
١٤٠ ص
(٧٠)
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
١٤١ ص
(٧١)
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
١٤٢ ص
(٧٢)
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
١٤٣ ص
(٧٣)
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها
١٤٤ ص
(٧٤)
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
١٤٥ ص
(٧٥)
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
١٤٦ ص
(٧٦)
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد
١٤٧ ص
(٧٧)
43 ـ باب استحباب طلاق زوجة
١٤٧ ص
(٧٨)
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية
١٤٨ ص
(٧٩)
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني
١٤٨ ص
(٨٠)
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
١٤٩ ص
(٨١)
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
١٥٠ ص
(٨٢)
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
١٥٠ ص
(٨٣)
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة
١٥١ ص
(٨٤)
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
١٥٢ ص
(٨٥)
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
١٥٣ ص
(٨٦)
2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
١٥٦ ص
(٨٧)
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
١٥٧ ص
(٨٨)
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
١٦١ ص
(٨٩)
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل
١٦١ ص
(٩٠)
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
١٦٣ ص
(٩١)
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
١٦٥ ص
(٩٢)
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
١٦٦ ص
(٩٣)
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
١٦٧ ص
(٩٤)
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
١٧٠ ص
(٩٥)
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون
١٧١ ص
(٩٦)
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم
١٧٣ ص
(٩٧)
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
١٧٥ ص
(٩٨)
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
١٧٧ ص
(٩٩)
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
١٧٨ ص
(١٠٠)
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
١٨٥ ص
(١٠١)
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
١٨٧ ص
(١٠٢)
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
١٨٨ ص
(١٠٣)
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
١٨٩ ص
(١٠٤)
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
١٩٠ ص
(١٠٥)
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
١٩١ ص
(١٠٦)
11 ـ باب حكم من قذف جماعة
١٩٢ ص
(١٠٧)
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
١٩٤ ص
(١٠٨)
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها
١٩٥ ص
(١٠٩)
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل
١٩٦ ص
(١١٠)
15 ـ باب كيفية حد القاذف
١٩٧ ص
(١١١)
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
١٩٨ ص
(١١٢)
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
١٩٩ ص
(١١٣)
18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
٢٠١ ص
(١١٤)
19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
٢٠٢ ص
(١١٥)
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي
٢٠٥ ص
(١١٦)
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف
٢٠٧ ص
(١١٧)
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف
٢٠٨ ص
(١١٨)
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
٢٠٩ ص
(١١٩)
24 ـ باب أن من قال لآخر احتملت بامك ، فعليه التعزير
٢١٠ ص
(١٢٠)
25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره
٢١١ ص
(١٢١)
26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل
٢١٤ ص
(١٢٢)
27 ـ باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره
٢١٥ ص
(١٢٣)
28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
٢١٨ ص
(١٢٤)
1 ـ باب تحريمه مطلقا
٢١٩ ص
(١٢٥)
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر
٢٢٠ ص
(١٢٦)
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
٢٢٠ ص
(١٢٧)
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
٢٢٤ ص
(١٢٨)
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
٢٢٦ ص
(١٢٩)
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
٢٢٧ ص
(١٣٠)
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا
٢٣٠ ص
(١٣١)
8 ـ باب كيفية حد الشرب
٢٣١ ص
(١٣٢)
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
٢٣١ ص
(١٣٣)
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
٢٣٢ ص
(١٣٤)
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
٢٣٣ ص
(١٣٥)
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
٢٣٧ ص
(١٣٦)
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
٢٣٨ ص
(١٣٧)
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
٢٣٩ ص
(١٣٨)
1 ـ باب تحريمها
٢٤١ ص
(١٣٩)
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
٢٤٣ ص
(١٤٠)
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
٢٤٩ ص
(١٤١)
4 ـ باب حد القطع وكيفيته
٢٥١ ص
(١٤٢)
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
٢٥٤ ص
(١٤٣)
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا
٢٦٠ ص
(١٤٤)
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
٢٦٠ ص
(١٤٥)
8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
٢٦٢ ص
(١٤٦)
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
٢٦٣ ص
(١٤٧)
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
٢٦٤ ص
(١٤٨)
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
٢٦٦ ص
(١٤٩)
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٢٦٨ ص
(١٥٠)
13 ـ باب حكم الطرار
٢٧٠ ص
(١٥١)
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
٢٧١ ص
(١٥٢)
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
٢٧٣ ص
(١٥٣)
16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
٢٧٤ ص
(١٥٤)
17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
٢٧٥ ص
(١٥٥)
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
٢٧٦ ص
(١٥٦)
19 ـ باب حد النباش
٢٧٨ ص
(١٥٧)
20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
٢٨٣ ص
(١٥٨)
21 ـ باب حكم نفي السارق
٢٨٤ ص
(١٥٩)
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
٢٨٥ ص
(١٦٠)
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
٢٨٦ ص
(١٦١)
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
٢٨٨ ص
(١٦٢)
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
٢٩٠ ص
(١٦٣)
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
٢٩٢ ص
(١٦٤)
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
٢٩٣ ص
(١٦٥)
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
٢٩٣ ص
(١٦٦)
29 ـ باب حكم سرقة العبد
٢٩٨ ص
(١٦٧)
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
٣٠٠ ص
(١٦٨)
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
٣٠٢ ص
(١٦٩)
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
٣٠٣ ص
(١٧٠)
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
٣٠٣ ص
(١٧١)
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
٣٠٤ ص
(١٧٢)
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع
٣٠٥ ص
(١٧٣)
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
٣٠٧ ص
(١٧٤)
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
٣١٣ ص
(١٧٥)
3 ـ باب حكم المحارب بالنار
٣١٥ ص
(١٧٦)
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
٣١٥ ص
(١٧٧)
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
٣١٨ ص
(١٧٨)
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
٣١٩ ص
(١٧٩)
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
٣٢٠ ص
(١٨٠)
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
٣٢٣ ص
(١٨١)
2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
٣٢٦ ص
(١٨٢)
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
٣٢٧ ص
(١٨٣)
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
٣٣٠ ص
(١٨٤)
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
٣٣٢ ص
(١٨٥)
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
٣٣٤ ص
(١٨٦)
7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله
٣٣٧ ص
(١٨٧)
8 ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
٣٣٨ ص
(١٨٨)
9 ـ باب حكم من صلى للصنم
٣٣٩ ص
(١٨٩)
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
٣٣٩ ص
(١٩٠)
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
٣٥٧ ص
(١٩١)
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
٣٦١ ص
(١٩٢)
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
٣٦٣ ص
(١٩٣)
1 ـ باب ان حد الساحر القتل
٣٦٥ ص
(١٩٤)
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
٣٦٦ ص
(١٩٥)
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين
٣٦٧ ص
(١٩٦)
4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
٣٦٧ ص
(١٩٧)
5 ـ باب من يجب حبسه
٣٦٨ ص
(١٩٨)
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
٣٦٨ ص
(١٩٩)
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع
٣٧٢ ص
(٢٠١)
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه
٣٧٤ ص
(٢٠٢)
10 ـ باب حد التعزير
٣٧٤ ص
(٢٠٣)
11 ـ باب حكم شهود الزور
٣٧٦ ص
(٢٠٤)
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
٣٧٧ ص
(٢٠٥)
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
٣٧٧ ص
(٢٠٦)
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
٣٧٨ ص
(٢٠٧)
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
٣٧٩ ص
(٢٠٨)
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
٣٨١ ص
(٢٠٩)
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
٣٨٢ ص
(٢١٠)
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
٣٨٢ ص
(٢١١)
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
٣٨٣ ص
(٢١٢)
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
٣٨٤ ص
(٢١٣)
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر
٣٨٤ ص
(٢١٤)
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص
٣٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [٢].

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم

أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا

أحدهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].


[٢] الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٩.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩١.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٦.