وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ١١ ـ باب حكم من قذف جماعة
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله [٣]. وعنه عن فضالة ، عن أبان ، وذكر مثل الذي قبله.
[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا ، فجلده حدا واحدا.
أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم [١].
[ ٣٤٥٤١ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي [١] ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي [٢].
[٢] الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٤.
[٣] التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٥.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٧.
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٢.
[١] في التهذيب : أبي الحسن السائي.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٣.