وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة الاولى [٢] ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٣] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكر المسألة الثانية مثله [٤].
[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا ، حتى تبلغ.
[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو اُنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١].
[٢] علل الشرائع : ٥٣٤ | ٢.
[٣] التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٨.
[٤] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٣.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٨٩ | ٣٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٤ | ٨٨١.
[١] الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٤.