وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله [١].
[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن [٢] مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد .. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد.
[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٧.
[١] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١٢٠.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ١٩.
[١] في المصدر : عن أحمد بن محمد.
[٢] في المصدر زيادة : عبد.
[٣] التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٨.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٨٦.
١٢ ـ التهذيب ١٩ : ٧١ | ٢٦٩.