وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله [١].
[ ٣٤٥٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ [١].
قلت : أرأيت إن جعلته في حل [٢] وعفت عنه؟ قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر [٣].
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
[١] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٨.
[١] في المصدر زيادة : من فعله.
[٢] في المصدر زيادة : من قذفه إياها.
[٣] التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ١ ، والتهذيب ١٩٠ : ٧٢ | ٢٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٣.