وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.
[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى [١]؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣]. والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليهالسلام وقرأت جواب أبي الحسن عليهالسلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٤ | ٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ٢.
[١] في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٥.
[٣] التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٥.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٥٦ | ٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٢٩.
[١] في المصدر : وما.