وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة [١].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الطلاق [٢].
٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان
فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
[ ٣٤٣٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان [١] وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
[١] في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٨.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨٠.
[١] في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان.