وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣
٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[٩] وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[١٠] وعنه، عن محمد بن زياد، عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح (ع) قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(٤٧٠٠) [١١] وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[١٢] وعنه، عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.
[١٣] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل (هل) يصلي الأولى حينئذ قال: لا بأس به.
[١٤] وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
[٨] يب ج ١ ص ٢٠٥ - صا ج ١ ص ١٢٤
[٩] يب ج ١ ص ٢٠٥ - صا ج ١ ص ١٢٤
[١٠] يب ج ١ ص ٢٠٥ - صا ج ١ ص ١٢٤
[١١] يب ج ١ ص ٢٠٥ - صا ج ١ ص ١٢٥
[١٢] يب ج ١ ص ٢٠٥ - صا ج ١ ص ١٢٥
[١٣] يب ج ١ ص ٢٠٥ - صا ج ١ ص ١٢٥
[١٤] يب ج ١ ص ٢٠٩