وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢
ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
[٨] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (ع) (في حديث) قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، وعلى استثناء بعض الافراد إن شاء الله.
باب ٣ : جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل (٥٣٥٠) ١ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال: لا بأس بالصلاة فيه.
[٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
[٣] وعنه، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا،
[٨] تحف العقول ص ٨٣ والحديث طويل في جهات معايش العباد، أخرج قطعاته في أبواب
كثيرة يطول ذكرها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٤ ر ٣٤ من النجاسات، ويأتي ما يدل على الاستثناء في ب ٣
وعلى الحكم الثاني في ب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ ويأتي ما ينافي ذلك في ٤ ر ٥٥
الباب ٣ - فيه ٧ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٩٥ أورده بتمامه في ٢ / ٤
[٢] الفروع ج ١ ص ١١١ رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص ١٩٥ و
في الاستبصار ص ١٩٣
[٣] الفروع ج ١ ص ١١٠ - يب ج ١ ص ١٩٤ أورد صدره أيضا في ٢ ر ٢