وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧
الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، قال: ليستلقي على قفاه و يصلي إيماء، وذكر قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام.
[٨] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه رأى علي بن الحسين (ع) يصلي في الكعبة ركعتين.
[٩] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (ع): لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، في الحج إن شاء الله.
باب ١٨ : جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.
[٢] محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد بن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[٨] قرب الإسناد: ص ١٣
[٩] المقنعة: ص ٧١ باب الزيادات من الحج، أورده أيضا في ج ٥ في ٩ / ٣٦ من مقدمات الطواف
يأتي ما يدل على ذلك في ج ٥ في ب ٣٦ و ٢ ر ٤٠ من مقدمات الطواف.
الباب ١٨ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ١ ص ٢٤٥ باب الزيادات
[٢] الفروع: ج ١ ص ١٠٩ - يب ج ١ ص ٢٤٣ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان.