وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩
الضالة في المسجد وفي (الأمالي) بالاسناد مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٩ : حكم الاتكاء في المسجد والاحتباء في المسجد الحرام
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
[٢] وبهذا الاسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.
(٦٤٣٠) [٣] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن أبي محمد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحج إن شاء الله.
[٣٠] باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها
تقدم ما يدل على الكراهة في ٨ ر ٢ من المواقيت وفى ١ و ٤ ر ٢٧ هنا. قلت: وكان المناسب أن
يضيف إلى عنوان الباب انشاد الشعر لدلالة الرواية عليه.
الباب ٢٩ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الأصول ص ٦٢٢ (باب الاتكاء والاحتباء)
[٢] الأصول ص ٦٢٢ (باب الاتكاء والاحتباء)
[٣] الأصول ص ٦٢٢ أورده أيضا في ج ٥ في ٤ ر ٣١ من مقدمات الطواف.
[٤] يب ج ١ ص ٣٢٤ (فضل المساجد)،
يأتي في ج ٥ في ١ و ٢ ر ٧٩ من أحكام العشرة ما يدل عليه، وفى ب ٣١ من مقدمات الطواف،
الباب ٣٠ - فيه ٥ أحاديث: