وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦
جبرئيل قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا جنب، ولا تمثال يوطأ. أقول: و تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٤ : جواز الصلاة في الحمام على كراهية
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر (ع) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ.
(٦٢٦٥) [٢] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. أقول: حمله الشيخ على بيت المسلخ ولا يخفى أنه يدل على الجواز، وما يأتي على الكراهة فلا منافاة.
[٣] وقد تقدم في حديث ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها منها الحمام.
[٤] وحديث النوفلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر. وقد تقدم غير ذلك مما يدل على الكراهة.
[٣٥] باب جواز الصلاة على الرف المعلق مع التمكن من أفعال الصلاة
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٧ / ٣٨ من النجاسات وفى ب ٣٢ هنا، ويأتي ما يدل عليه
في ب ٣ من المساكن فتأمل. قلت: وكان المناسب أن يزيد في العنوان (أو الجنب) لدلالة الحديث
السادس عليه.
الباب ٣٤ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٧٩
[٢] يب ج ١ ص ٢٤٣ - صا ج ١ ص ١٩٨
[٣] تقدم في ٧ / ١٥ و ٣ / ١ تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ١ وفى ٦ / ١٥
[٤] تقدم في ٧ / ١٥ و ٣ / ١ تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ١ وفى ٦ / ١٥
الباب ٣٥: فيه حديث: