وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها، قال: لا بأس.
[٢] بالاسناد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يكون لي ثلاثة أقمصة، قال: لا بأس، فلم أزل حتى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضا؟
قلت: بلى ولو كنت إنما ألبس واحدا كان أقل بقاء، قال: لا بأس.
[٣] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت: عشرون؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
[٤] وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) (ع) قال: سألته عن الرجل المؤسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقميص (القمص) الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال: لا، لان الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته.
(٥٧٨٥) [٥] وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
[١٠] باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة ليلا كان أو نهارا رجلا أو امرأة وتحريمه مع وجود الناظر المحترم
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٠٣ (باب اللباس)
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢٠٣ (باب اللباس)
[٤] الفروع ج ٢ ص ٢٠٣ (باب اللباس)
[٥] الفروع ج ٢ ص ٢٠٤
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب ١ و ٢ و ٣ ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٨.
الباب ١٠ - فيه ٣ أحاديث: