وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٨
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا.
باب ٢ : كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته
[١] محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
قال الشيخ: إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
[٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
[٣] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
[٤] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وفى ب ٣٣ وبعده خصوصا في ٢ ر ٦٤ وفى ج ٥ في
ب ١ من أحكام العشرة.
الباب ٢ - فيه ١٠ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٥ صفة الوضوء
[٢] يب ج ١ ص ٢٥٢ أورده أيضا في ج ٣ في ١٠ ر ٢ من الجماعة، والظاهر أن الحديث
وما شابهه مسوقة لبيان تأكد الصلاة جماعة وعدم التخلف عن جماعة خليفة المسلمين
[٣] يب ج ١ ص ٣٢٧
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٢٥ أخرجه عنه وعن التهذيب مرسلا في ج ٣ في ٥ ر ٢ من الجماعة.