وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
(٥٠٣٠) [٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى بن (عن) حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) تكون على الصلوات النافلة، متى أقضيها؟ فكتب (ع): في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[٤] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس صلاة لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة.
[٥] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
[٦] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء [٧] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها، قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله.
(٥٠٣٥) [٨] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين ابن أسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني: أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق
[٣] الفروع ج ١ ص ١٢٦ - يب ج ١ ص ٢١٣
[٤] الفروع ج ١ ص ٧٩ - يب ج ١ ص ١٨٤
[٥] الفروع ج ١ ص ٧٩ - يب ج ١ ص ١٨٤
[٦] الفروع ج ١ ص ١٢٦ - يب ج ١ ص ١٨٢
[٧] الفروع ج ١ ص ١٢٦ - يب ج ١ ص ١٨٢
[٨] الفروع ج ١ ص ٨٠