وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه. أقول: الأقرب الحمل على نفى التحريم، وحمل ما تقدم علي الكراهة.
[٨] محمد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام.
قال الصدوق وبها آخذ وأفتي.
(٥٥١٠) [٩] وفي (الخصال) باسناده عن علي (ع) (في حديث الأربعمائة) قال: لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط.
[١٠] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.
[١١] وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر و وأبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ فقال: لعلة الكبر في موضع الاستكانة والذل.
[١٢] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
باب ٢٥ : كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
[٨] الفقيه ج ١ ص ٨٤
[٩] الخصال ج ٢ ص ١٦٤
[١٠] العلل ص ١١٧
[١١] العلل ص ١١٧
[١٢] المسائل: البحار ج ٤ ص ١٥٧ أخرجه عن قرب الإسناد في ٩ / ٢٣
الباب ٢٥ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٠٩ - يب ج ١ ص ١٩٧ - صا ج ١ ص ١٩٥ - الفقيه ج ١ ص ٨٤
معاني الأخبار ص ١١٠