وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
تعمم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إن شاء الله تعالى وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهرا، ويندفع بأن هذه الأحاديث لا تدل على حكم غير وقت التعمم والخروج إلى السفر والحاجة، وقد ذكر جملة (جماعة) من علمائنا منهم الشيخ بهاء الدين أنهم لم يجدوا نصا على استحباب التحنك في حال الصلاة والله أعلم.
باب ٢٧ : وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم وحد العورة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه، [٢٨] باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع و خمار أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها الا الوجه والكفين والقدمين وكذا المبعضة (٥٥٣٥) [١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: صلت فاطمة
الباب ٢٧ - فيه - حديث:
[١] يب ج ١ ص ١٩٧ - السرائر ص ٤٧٦
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٤٥ و ٤٦ من النجاسات، وما يدل على حد العورة في ب ٤
من آداب الحمام، وتقدم ما يدل عليه هنا في ب ٢١ وفى ٢ و ٧ / ٢٢ وفى ٣ و ٦ / ٢٣ ويأتي
في ٤ / ٤٠ من يحمل ذلك وفى ب ٥٠ و ٥١ و ٥٢.
الباب ٢٨ - فيه ١٧ حديثا:
[١] الفقيه ج ١ ص ٨٣.