وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
جائز لا بأس به. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي. قال صاحب القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق، وقال صاحب النهاية: الإهاب المعطون: المنتن الممتزق الشعر.
[٥] الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها.
[٦] وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه. أقول: وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات، ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه، (٥٦١٥) [٧] قال: وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
باب ٣٩ : جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة ولو في خرقة الخضاب على كراهة مع امكان الإزالة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس. ورواه
[٥] مكارم الأخلاق ص ٦٢
[٦] مكارم الأخلاق ص ٦٢
[٧] المختلف ص ٨١
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٣٢ و ٥٠ من النجاسات ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في
الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكى في ٤ ر ٥٥.
الباب ٣٩ - فيه ٩ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٣٨ - صا ج ١ ص ١٩٦ - بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٣ - قرب الإسناد
ص ٩١ - الفقيه ج ١ ص ٨٦