وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه ما كان من إبريسم محض.
[٢] وباسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) (في حديث) لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس. ورواه في (العلل) كما مر في أحاديث الحرير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤٥ : كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها و استصحابها واستقبالها الا أن تغير أو تغطي أو يضطر إليها أو تكون تحت الرجل
[١] محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل.
(٥٦٤٥) [٣] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله
[٢] الفقيه ج ١ ص ٨٢ رواه في العلل كما مر في ٦ ر ٣٠ تقدم صدره في ٦ ر ٣٠ ويأتي ما بعده
في ٤ ر ٤٨ وتقدم ذيله في ٥ ر ١١، قلت: لم يذكر الحديث من العلل هاهنا ولكنه موجود فيه بالاسناد
الذي تقدم.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ١١ ويأتي ما يدل عليه في ب ٤٨ إن كان القرمز الصبغ
المعروف وفى ب ٥٩
الباب ٤٥ - فيه ٢٤ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ١٠٩ (باب الصلاة في الكعبة) أورده أيضا عنه وعن المجالس في ٤ و ١١ ر ٣٢
من مكان المصلي.
[٢] الفروع ج ١ ص ١١١ (باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه)
[٣] الفقيه ج ١ ص ٨٣ - الفروع ج ١ ص ١١٢ (راجعه)