وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩
(٦١٥٠) [٤] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في البيع والكنائس: فقال: رش وصل، قال: وسألته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.
[٥] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
[٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع والمسجد أفضل.
باب ١٤ : جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشها بالماء.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي (في حديث) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصله.
ورواه الكليني كما مر.
(٦١٥٥) [٣] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل. أقول: وتقدم ما يدل
[٤] الفروع ج ١ ص ١٠٨ للحديث الخامس قطعات أخرى نشير إلى مواضعها في ٢ / ١٩.
[٥] الفروع ج ١ ص ١٠٨ للحديث الخامس قطعات أخرى نشير إلى مواضعها في ٢ / ١٩.
[٦] قرب الإسناد ص ٧٠ تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في ب ١
الباب ١٤ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٧٩ يأتي ذيله في ١ / ٢٢
[٢] يب ج ١ ص ١٩٩ رواه الكليني كما مر في ٤ / ١٣، وتمام الحديث في ٢ / ١٣
[٣] يب ج ١ ص ١٩٩ تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في ب ١.