وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨
النوم في المسجد الحرام، قال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول قال: لا يصلح.
(٦٣٨٥) [٧] وقد تقدم (في حديث) إنما نصبت المساجد للقرآن. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الاكل في الأطعمة.
باب ١٩ : جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام على كراهية تتأكد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه واستحباب رد الريق فيه ودفنه ان بصق وعدم وجوبه
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.
[٢] وعن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن مهران الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن علي بن مهزيار مثله.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت
[٧] تقدم في ١ / ١٤
أقول: تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ١ و ١٣ و ١٨ / ١٥ من الجنابة، يأتي ما يدل على حكم
الاكل في ج ٨ في ٢ / ٣١ من آداب المائدة.
الباب ١٩ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٠٣ (بناء المساجد) - يب ج ١ ص ٣٢٦ في التهذيب المطبوع:
محمد بن علي بن مهزيار. والظاهر أنه غلط.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٣ - يب ج ١ ص ٣٢٦
[٣] يب ج ١ ص ٣٢٦ راجع التهذيب.