وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
١٩ باب كراهة لبس السواد الا في الخف والعمامة والكساء وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(٥٤٦٠) [٢] وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاث: الخف، والعمامة، والكساء. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل والخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله.
[٣] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قتل الحسين بن علي (ع) وعليه جبة خز دكنا. الحديث. أقول، هذا محمول على الجواز ونفى التحريم.
[٤] قال: الكليني: وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
[٥] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (ع) فيما علم أصحابه: لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. ورواه في (العلل والخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن
الباب ١٩ - فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٠٥ - يب ج ١ ص ١٩٦
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٠٥ - الفقيه ج ١ ص ٨١ - العلل ص ١٢٢ - الخصال ج ١ ص ٧٢
[٣] الفروع ج ٢ ص ٢٠٦ سبق الحديث في ٨ ر ١٠
[٤] الفروع ج ١ ص ١١٢
[٥] الفقيه ج ١ ص ٨١ - العلل ص ١٢٢ - الخصال ج ٢ ص ١٥٨.