وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطنا أو كتانا. أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
[١١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع: منها لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان.
(٥٤٢٠) [١٢] وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والقز كان عليه حرير؟ قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١٢ : جواز لبس الحرير للرجال في الحرب و الضرورة خاصة
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.
[٢] وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.
[١١] قرب الإسناد ص ٣٤ أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في ذيل ١٢ ر ١٠ من الاحتضار
[١٢] قرب الإسناد ص ١١٨ في المطبوع: الديباج والبركان عليه حرير، قال: لا. ورواه
علي بن جعفر بهذا المضمون أيضا في كتابه. راجع البحار ج ٤ ص ١٥٢ طبعة أمين الضرب.
تقدم ما يحتمل دلالته عليه في ج ١ في ب ٢٢ و ١٣ من التكفين، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٢
و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ر ٣٠ وفي ج ٥ في ب ٢٩ من الاحرام وفى ج ٦ في ٢٢ / ٤٩
من جهاد النفس وفى ١٣ و ١٤ مما يكتسب به وفى ب ٩٧ مما يكتسب به و ٣٠ و ٣١ / ٩٩ منها.
الباب ١٢ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٠٦ (لبس الحرير).
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٠٦ (لبس الحرير).