وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٥
٢٢ باب عدم جواز التطلع في الدور [١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطلع الرجل في بيت جاره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٣ : كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق الا مع الحاجة إليها، و اتخاذ الزوجة لها
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى قال: نظر أبو عبد الله (ع) إلى فراش في دار رجل، فقال: فراش للرجل، وفراش لأهله، وفراش لضيفه، وفراش للشيطان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد مثله إلا أنه قال: والفراش الرابع للشيطان.
(٦٧٢٠) [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن علي بن
الباب ٢٢ - فيه حديث:
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٩٦
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ١٦ / ١٥ من الجنابة وفى ب ٦٣ من الدفن ويأتي ما يدل عليه في ج ٦
في ١٧ ر ٤٩ من جهاد النفس وفى ج ٩ في ب ٢٥ من القصاص.
الباب ٣٢ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢١٣ باب النوادر - الخصال ج ١ ص ٥٩
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢١٢ (باب الفرش) وفى ذيله: فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت
ألمس ما تحتي، فقال: كأنك تريد أن تنظر إلى ما تحتك؟ فقلت: لا، ولكن الأعمى يعبث،
فقال لي: ان ذلك المتاع كان لام على، وكانت ترى رأى الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح.
إلى آخر ما يأتي في ج ٧ في ٩ ر ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح.