وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٣ : جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس وإن كان أهلها يصلون فيها، واستحباب رش المكان، و وجوب استقبال القبلة
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم.
[٢] وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل.
[٣] وعنه، عن فضالة، عن حماد الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " صل إلى القبلة وغر بهم.
ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق (ع) وذكر مثله.
إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها، وقال في آخره. وصل إلى القبلة ودعهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ / ٥ في ب ١١.
الباب ١٣ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٩٩ في المطبوع: هل يصلح (يصح خ) بعضها (نقضها خ ل) مسجدا. أورده
أيضا في ١ / ١٢ من أحكام المساجد، وأخرج مثل ذيله عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في
٢ / ١٢ من أحكام المساجد، وفيه: هل يصلح نقضها.
[٢] يب ج ١ ص ١٩٩ أورد قطعة منه في ٢ / ١٤
[٣] يب ج ١ ص ١٩٩ - الفقيه ج ١ ص ٧٩