وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
عن بريد، عن مالك بن أعين قال: دخلت علي أبي جعفر (ع) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني أعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج، قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال: سمعتها تبرأ من علي (ع) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن فضالة، عن حماد بن عثمان مثله.
(٥٧٢٥) [٣] وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد ابن خليفة عن أبي عبد الله (ع) أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران
باب ٦٠ : كراهة استصحاب المصلى دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، و جواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال: إن خاف
[٢] الفروع ج ٢ ص ١١٢ - يب ج ١ ص ٢٤٢ الاسناد في التهذيب المطبوع هكذا: محمد
ابن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى (عثمان خ ل)
[٣] يب ج ١ ص ٢٤٢
تقدم ما يدل على ذلك في ١١ ر ١١ ويأتي ما يدل على ذلك في ب ١٧ من الملابس: وفيه
مطلقات تنافى ذلك.
الباب ٦٠ - فيه ٤ أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ١١٢ - الفقيه ج ١ ص ٨٢ - قرب الإسناد ص ٨٧ و ٨٨ وفى ذيله:
قال: وسئلته عن الخلاخل. يأتي في ١ ر ٦٢.