وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة. أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها، وعلى جواز التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق، وما تضمن (النهى) النفي قد عرفت وجهه.
باب ٤٩ : استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال
[١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، فقال: يبدأ بالنوافل (بالزوال) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأو تر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥٠ : استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا (٥١٠٥) [١]
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر، فقال: احشوا بهما صلاة الليل. [٢] وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر
تقدم ما يدل على ذلك في ٩ / ٤٦ ويأتي ما يدل عليه في ب ٥٦ وظاهره أن ذلك قضاء.
الباب ٤٩ - فيه حديث:
[١] قرب الإسناد ص ٩٣. أخرجه عن المسائل في ج ٣ في ٩ / ٤ من قضاء الصلوات. لم نجد فيما تقدم ما يدل على ذلك بخصوصه، ولعله
أشار إلى قوله لا يصلى الرجل النافلة في وقت فريضة الا من عذر، ولكن يقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء.
وغير ذلك مما تقدم في ب ٣٥ والى ما تقدم من استحباب صلاة الظهر ونافلتها في أول وقتها
في ب ٣ و ٥ و ٨ و ٣٦ و ٤٢ وغيرها.
الباب ٥٠ - فيه ٨ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤
[٢] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٥